الشيخ السبحاني
96
رسائل ومقالات
3 ديته أربعة آلاف درهم وربّما تقدّر ديته بأربعة آلاف درهم الّتي تساوي أربعمائة دينار ، ولم نقف على من عمل به من الأصحاب ، وما نسبه العلّامة إلى ابن الجنيد ، غير هذا القول ، بل هو كالصدوق يُفصِّل بين حالات الذمّيّ كما سيوافيك . ويدلّ عليه خبر علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم » . « 1 » قال الصدوق في « الفقيه » : قد روي أنّ دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، لأنّهم أهل الكتاب . « 2 » وفي الفقه الرضوي : « وروي أنّ دية الذمّيّ أربعة آلاف درهم » . « 3 » وقال المرتضى : فإن احتج القائل بالمثل بما رواه عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النفس مائة إبل ؛ قلنا : إنّه خبر واحد ، ومعارض بأخبار نرويها كثيرة عن
--> ( 1 ) . الوسائل : 19 ، الباب 14 من أبواب دية النفس ، الحديث 4 . ( 2 ) . الفقيه : 4 / 91 . ( 3 ) . مستدرك الوسائل : 18 / 304 ، الباب 11 من أبواب ديات النفس ، الحديث 2 .